أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة العقار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة العقار
معلومات عن الفتوى: زكاة العقار
رقم الفتوى :
4481
عنوان الفتوى :
زكاة العقار
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5781)
إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة، ووالدي متوفى، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إجار العمارة في أيام الحج، ووالدتي تملك بيتاً من دورين، ونحن جميعاً مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علماً أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة، وتؤجر فقط في أيام الموسم، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة، ولكنه يستخدم، أي أنهم يستخدمونه في اللبس، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين، واشترينا بنصف المبلغ أرض أخرى عليها بيتاً، وقد احترنا كثيراً في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر، علماً بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه، وكيف نخرج عن السنوات الماضية؟ علماً بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معداً للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول.
ثانياً: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوساً على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصاباً.
ثالثاً: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: